سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

158

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

معين ( فليقل الولي ) ولي المرأة لوكيل الزوج : ( زوجت من موكلك فلان ، و لا يقل : منك ) بخلاف البيع و نحوه من العقود و الفرق أن الزوجين في النكاح ركنان بمثابة الثمن و المثمن في البيع و لا بد من تسميتها في البيع ، فكذا الزوجان في النكاح ، و لأن البيع يرد على المال و هو يقبل النقل من شخص إلى آخر فلا يمتنع أن يخاطب به الوكيل و إن لم يذكر الموكل ، و النكاح يرد على البضع و هو لا يقبل النقل أصلا ، فلا يخاطب به الوكيل ، إلا مع ذكر المنقول إليه ابتداء ، و من ثم لو قبل النكاح وكالة عن غيره فأنكر الموكل الوكالة بطل و لم يقع للوكيل بخلاف البيع فإنه يقع مع الإنكار للوكيل ، و لأن الغرض في الأموال متعلق بحصول الأعواض المالية و لا نظر غالبا إلى خصوص الأشخاص ، بخلاف النكاح فإنه متعلق بالأشخاص فيعتبر التصريح بالزوج ، و لأن البيع يتعلق بالمخاطب ، دون من له العقد ، و النكاح بالعكس ، و من ثم لو قال : زوجتها من زيد فقبل له وكيله صح ، و لو حلف أن لا ينكح فقبل له وكيله حنث ، و لو حلف أن لا يشتري فاشترى له وكيله لم يحنث ، و في بعض هذه الوجوه نظر شرح فارسى مرحوم مصنف مىفرماين : صحيح است كه هركدام از مرد و زن در عقد نكاح وكيل براى خود بگيرند . بنابراين وكيل زن به وكيل مرد بگويد : زوّجت من موكلك فلان ( به تزويج دادم بموكل تو يعنى آقاى فلانى ) و نبايد بگويد : زوّجت منك ( به تزويج تو دادم ) .